artikel ini adalah jawaban atas pertanyaan saya kepada forsansalaf.com
disalin tanpa perubahan
Kata orang tua, tempat mengubur ari ari itu harus diberi lampu biar anaknya terang hatinya. bahkan ada yang ngasih cabai biar anaknya jadi pemberani. bagaimana hukum semua itu…..? terimakasih.
From : syafi’i ima < syafii_ima@yahoo.co.id
FORSAN SALAF menjawab :
Ari-ari bayi yaitu tempat janin selama dalam kandungan bukanlah termasuk bagian tubuh dari bayi dan juga bukan bagian dari ibu si bayi, sehingga tidak ada kewajiban sama sekali dalam hal memandikan atau menguburnya. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk tidak dikubur bahkan dibuang sekalipun (selama tidak mengganggu orang lain).
Adapun berkeyakinan dengan memberi lampu dapat menerangi hati si bayi atau dengan memberi cabai dapat menjadikan si bayi pemberani, hukumnya haram bahkan dapat menyebabkan kesyirikan jika meyakini lampu dan cabai itu yang memberikan pengaruh bukan Allah, –wal ‘iyadzu billah min dzalik-.
حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 161(
قوله: (ولو ما يقطع للختان) فرع هل المشيمة جزء من الام أو من المولود حتى إذا مات أحدهما عقب انفصالها كان لها حكم الجزء المنفصل من الميت فيجب دفنها وإذا وجدت وحدها وجب تجهيزها والصلاة عليها كبقية الاجزاء أو لانها لا تعد من أجزاء واحد منهما خصوصا المولود فيه نظر فليتأمل سم على المنهج أقول الظاهر أنه لا يجب فيها شئ ع ش عبارة البجيرمي أما المشيمة المسماة بالخلاص التي تقطع من الولد فهي جزء منه وأما المشيمة التي فيها الولد فليست جزأ من الام ولا من الولد قليوبي وبرماوي اه.
حاشية الجمل – (ج 7 / ص 143(
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ أَمَّا الْمَشِيمَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْخَلَاصِ فَكَالْجُزْءِ ؛ لِأَنَّهَا تُقْطَعُ مِنْ الْوَلَدِ فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ ، فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الْأُمِّ وَلَا مِنْ الْوَلَدِ انْتَهَتْ .
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 3 / ص 245(
وَالْمَشِيمَةُ الْخَارِجَةُ مَعَ الْوَلَدِ طَاهِرَةٌ وَهَلْ هِيَ جُزْءٌ مِنْ الْأُمِّ أَوْ مِنْ الْوَلَدِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا يَجِبُ دَفْنُهَا مَعَهُ ، وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَغُسْلُهَا وَتَكْفِينُهَا وَمُوَارَاتُهَا فِيهِ نَظَرٌ ا هـ رَحْمَانِيٌّ .
حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 4 / ص 407(
أَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الْأُمِّ وَلَا مِنْ الْوَلَدِ انْتَهَى .
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 3 / ص 70)
بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ( وَسُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ بِسَعْدِ الْمَنَازِلِ وَبِحُسْنِهَا وَمَا يَكُونُ جَوَابُ مَنْ يُسْأَلُ عَنْ يَوْمِ كَذَا يَصْلُحُ لِنَقْلَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ : مَنْ أَضَافَ التَّأْثِيرَ إلَى الْمَنَازِلِ أَوْ الْكَوَاكِبِ أَوْ الْبُرُوجِ أَوْ الْأَيَّامِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إنَّ اللَّهَ أَجْرَى عَادَتَهُ الْإِلَهِيَّةِ بِوُقُوعِ ذَلِكَ الْأَمْرِ عِنْدَ ذَلِكَ الشَّيْءِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ بَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ نَحْوَ الْمَنْزِلِ أَوْ الْكَوْكَبِ مُؤَثِّرٌ بِنَفْسِهِ كَفَرَ وَأَصْلُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْأَئِمَّةُ فِيمَنْ يَقُولُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ سُئِلَ عَنْ يَوْمٍ يَصْلُحُ لِنَحْوِ نَقْلَةٍ .يَنْبَغِي أَنْ لَا يُجِيبَ بِشَيْءٍ مِنْ حَيْثُ الْيَوْمُ بَلْ يَأْمُرُ بِالِاسْتِخَارَةِ وَالْفِعْلِ بَعْدَهَا إنْ انْشَرَحَ لَهُ الصَّدْرُ لِأَنَّ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ وَخِلَافُ الْمَأْلُوفِ مِنْ الْجَهَلَةِ الْمُشْتَغِلِينَ بِمَا لَا يَحِلُّ مِنْ عِلْمِ الرَّمْلِ وَأَمْثَالِهِ هُوَ الْبِدْعَةُ الْقَبِيحَةُ الْمُحَرَّمَةُ .